تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
logo
Login
  • دليل العمل عن بعد
  • ألبوم الصور
  • مكتبة الفيديو
  • الأنظمة واللوائح

Social

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • عربية
  • En
البوابة الرئيسية للجامعة
الرئيسة

الإدارة العامة للموارد البشرية

  • الإدارة
    • نبذة عن الإدارة
    • كلمة المدير
    • السيرة الذاتية للمدير
    • الهيكل الإداري والتنظيمي
    • اقسام الإدارة
      • عمليات الموارد البشرية الأكاديمية
      • عمليات الموارد البشرية الإدارية
      • إدارة التواصل الداخلي
      • إدارة تطوير الموارد البشرية
      • إدارة العمليات المالية
    • الخطة الاستراتيجية
    • القيادات
    • اللجان
    • التقارير السنوية
  • الخدمات
    • الأداء الوظيفي
    • سلم الرواتب
    • آلية العمل التطوعي
    • اللوائح والأنظمة
    • خدمات الترقيات للموظفين
    • ضوابط الترقيات لأعضاء هيئة التدريس
    • قياس مستوى الخدمة
    • صندوق الشكاوي والاقتراحات الإلكتروني
  • نظام إدارة الجودة
    • السياق التنظيمي
    • سياسة الجودة
    • نماذج الموارد البشرية
    • إجراءات الموارد البشرية
  • الإصدارات والأدلة
    • الادلة والتنظيمات
    • التعاميم
    • المطبوعات
  • وسائل الإتصال
    • دليل الهاتف حسب الإدارة
    • اتصل بنا
    • خرائط الوصول
    • دليل أرقام الواتس آب
  • برامج الولاء الوظيفي

Breadcrumb

  1. الرئيسة
  2. /
  3. لائحة المحافظة على الذوق العام
  4. /

لائحة المحافظة على الذوق العام

نشره ms.alharbi في أحد, 10/13/2019 - 08:47

لائحة المحافظة على الذوق العام

1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41047 وتاريخ 22 / 7 / 1440هـ، في شأن مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1203) وتاريخ 4 / 7 / 1440هـ، ورقم (1384) وتاريخ 28 / 7 / 1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4849) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ.


 

يقــرر


 

الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، بالصيغة المرافقة.


 

رئيس مجلس الوزراء

 

لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  1. اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
  2. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
  3. الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
 

المادة الثانية

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

 

المادة الثالثة

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

 

المادة الرابعة

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

 

المادة الخامسة

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

 

المادة السادسة

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

 

المادة السابعة

يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

 

المادة الثامنة

 

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
  2. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
 

المادة التاسعة

تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة العاشرة

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

 

Regulations governing the affairs of Saudi university employees, including faculty members and the like.docx (55.09 كيلوبايت)

تواصل مع قيادات الجامعة

أبناءنا الطلاب والطالبات، يسعدنا التواصل معكم واستقبال استفساراتكم من خلال نظام تواصل

تواصل
  • معلومات تفيدك
    • التقويم الأكاديمي
    • جامعات محلية ودولية
    • البيانات المفتوحة
  • خارطة البوابة
    • التوظيف
    • خريطة الموقع
    • مواقع ذات صلة
    • أسئلة متكررة
    • النسخة السابقة
  • الأتمتة والتحول الرقمي
    • منصة 2000
    • تقنية المعلومات
  • السياسات والإجراءات
    • سياسات البوابة

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

  • للإتصال من داخل الجامعة 8888
  • للإتصال من خارج الجامعة 011-588-8888
  • لطلب الدعم الفني للأعطال التقنية 2000.psau.edu.sa

© جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 2024

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

تصميم وتطوير الإدارة العامة لتقنية المعلومات